Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد قضاء المسافر والمريض

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٣٨٥٢

* قوله: (وَقَدْ شَذَّ قَوْمٌ فَقَالُوا: إِذَا اتَّصَلَ مَرَضُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ) (١).

فلو أن إنسانًا فاته رمضان أو بعضه لعذر، وظل العذر متصلًا حتى لحق به رمضان آخر، فعلى هذا القول الذي عبَّر عنه المؤلف بالشذوذ لا قضاء عليه.

وهذا القول نُقل (٢) عن عبد اللَّه بن عمر وابن عباس وقتادة ﵃، ولا شك أن هذا هُجِر، وأصبح الإجماع بعد ذلك على خلافه.

* قوله: (وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ).

والنص الذي يُشير إليه المؤلف هو قول اللَّه ﷾: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فإن اللَّه تعالى رتب ذلك على المريض إذا أفطر لعذر المرض فإنه يقضي ذلك متى زال عذر المرض، وكذا المسافر متى عاد من سفره.