Printed page ٧/ ٣٨٥١
عَلَى مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا؛ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا مُسْتَهِينٌ بِحُرْمَةِ الصَّوْمِ، أَمَّا هَذَا فَبِتَرْكِ الْقَضَاءِ زَمَانَ الْقَضَاءِ، وَأَمَّا ذَلِكَ فَبِالْأَكْلِ فِي يَوْمٍ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْأَكْلُ، وَإِنَّمَا كَانَ يَكُونُ الْقِيَاسُ مُسْتَنِدًا لَوْ ثَبَتَ أَنَّ لِلْقَضَاءِ زَمَانًا مَحْدُودًا بِنَصٍّ مِنَ الشَّارعِ؛ لِأَنَّ أَزْمِنَةَ الْأَدَاءِ هِيَ مَحْدُودَةُ فِي الشَّرْعِ).
ورد في ذلك أثر (١)؛ أنه يجب على من فرَّط في ذلك القضاءُ والإطعامُ، لكن العلماء اختلفوا فيه تصحيحًا وتضعيفًا (٢).
واختلفوا أيضًا: هل يطعم مدًّا (٣) أو نصف صاع (٤) -نصف الصاع: مدَّان-؟ الأشهر المعروف أنه يطعم مدًّا، يعني: يخرج مدًّا.