Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٦٠١

من قِبَلِ نجد إلى رسول اللَّه ﷺ، وسأله: ماذا أوجب اللَّه عليَّ من الإسلام؟ فأخبره عن الصلاة والزكاة، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطوَّعَ"، لما ذكر له الواجبات.

وفي بعض الروايات لم يذكر الحج (١).

ويَقُولُ العلماء: إن الحج بعد لم يُفْرض يعني: كان سؤاله قبل ذلك (٢)، إذًا هذا هو مراد المؤلف، وهو الإشارة إلى ذاك الحديث المتفق عليه.

* قوله: (فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الزَّكَاةَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الزَّكَاةِ المَفْرُوضَةِ، وَذَهَبَ الغَيْرُ إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ).

وَذَهَبَ الغَيْرُ الَّذين قلنا لا يعتدُّ بخلافهم وهو إبراهيم بن عُلية وأبو بكر بن كيسان الأصم إلى أنها غير دَاخِلَةٍ (٣).

* قوله: (وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِهَا قَبْلَ نُزُولِ الزَّكَاةِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيةُ الزَّكَاةِ، لَمْ نُؤْمَرْ بِهَا، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ") (٤).