Printed page ٦/ ٣٥٠٠
* قوله: (نِصَابًا، أَوْ لَمْ تَكُنْ).
مِن هنا يأتي الفرق، فالأمر لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: إذا بلغت الأمهات نِصابًا.
الحالة الثانية: إذا لم تبلغ الأمهات نِصابًا. فهنا يحصل الخلاف بين الإمام مالك وبين الجمهور.
* قوله: (كَمَا قَالَ فِي رِبْحِ النَّاضِّ).
قول الإمام مالك فِي رِبْحِ النَّاضِّ. عرفنا قوله -كما مر بنا- في ربح الناض، والذي هو ربح التجارة، وذلك أنه لا يُشترط عنده أن يكون الأصل نِصابًا.
* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٣): لَا يَكُونُ حَوْلُ النَّسْلِ حَوْلَ الْأُمَّهَاتِ).