Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ثانيا: من السنة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٥٠٠

* قوله: (نِصَابًا، أَوْ لَمْ تَكُنْ).

مِن هنا يأتي الفرق، فالأمر لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: إذا بلغت الأمهات نِصابًا.

الحالة الثانية: إذا لم تبلغ الأمهات نِصابًا. فهنا يحصل الخلاف بين الإمام مالك وبين الجمهور.

* قوله: (كَمَا قَالَ فِي رِبْحِ النَّاضِّ).

قول الإمام مالك فِي رِبْحِ النَّاضِّ. عرفنا قوله -كما مر بنا- في ربح الناض، والذي هو ربح التجارة، وذلك أنه لا يُشترط عنده أن يكون الأصل نِصابًا.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٣): لَا يَكُونُ حَوْلُ النَّسْلِ حَوْلَ الْأُمَّهَاتِ).