Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٣٦٥

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَمْيَاءِ وَذَاتِ الْعِلَّةِ هَلْ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ أَمْ لَا؟ فَرَأَى مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢) أَنْ تُعَدَّ).

وهذا هو مذهب جماهير العلماء، والمصلحة في ذلك تعود إلى الفقراء.

قد يكون الموجود لا يصل إلي النصاب فإذا عدت بلغ النصاب، لكن لا ينبغي للمسلم أن يخرج ما فيه عيب وإنما يختار الطيب، فكما أنه لا يؤخذ من المزكي الربى ولا الآكلة؛ أي: الشاة التي تركها الإنسان فيبيته فيشرب هو وأولاده من لبنها، أوالتي تربي ولدها؛ لانَّ في هذا حيفًا على دافع الصدقة، كذلك هو لا ينبغي أيضًا أن يقصر فيقدم ما فيه عيب.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا لا تُعَدُّ) (٣).

ووجهته: أن هذه فيها عيب، فلا تدخل في الطيب، فينبغي ألا يعتد بها (٤).