Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٣٦٤

الخلاصة: فينبغي أن المصدِّق أي: الذي يختاره الإمام أو الوالي ليأخذ زكاة الماشية إبلًا كانت أو بقرًا أو غنمًا، عليه أن يكون عادلًا في ذلك؛ لأن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة (١)، ولذلك تجدون أنَّ في السبعة الذين يظلهم اللَّه ظله يوم لا ظل إلا ظله، بدأهم بإمام عادل (٢).

وهذه الأصناف لا تؤخذ؛ لأنها غير مناسبة في أن تؤدى في هذه العبادة.

* قوله: (لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ).

كتاب الصدقة هو الذي كتبه رسول اللَّه ﷺ ونفذه أبو بكر بعد مماته ﵊، فعمل به حينما أرسله إلى البحرين، وكذلك عمل به عمر ﵁، وبقية الصحابة ﵃ أجمعين، وهو كتاب صحيح معروف ومشهور، واشتمل على جملة كبيرة من أحكام الزكاة تتعلق بزكاة الإبل والبقر والغنم والنقدين.

* قوله: (إِلَّا أَنْ يَرَى الْمُصَدِّقُ أَنَّ ذَلِكَ خَيْر لِلْمَسَاكِينِ)

قد يرى المصدق أن في التيس مصلحة للمساكين، فربما يأخذه.