Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٣٦٦

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ مُطْلَقُ الِاسْمِ يَتَنَاوَلُ الْأَصِحَّاءَ وَالْمَرْضَى أَمْ لَا يَتَنَاوَلُهُمَا؟).

لا شكَّ أنَّ الاسم عند الإطلاق يشمل الكل، وهذا ما يتفق مع مذهب الجمهور.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي نَسْلِ الأُمَّهَاتِ هَلْ تُعَدُّ مَعَ الْأُمَّهَاتِ فيَكْمُلُ النِّصَابُ بِهَا إِذَا لَمْ تَبْلُغُ نِصَابًا؟).

يعني: السخال التي تكون مع الغنم الكبيرة التي حال عليها الحول ووصلت القدر الذي تجب فيه الزكاة، بأن كانت مثلًا من المعز مضى لها سنة، ومن الضأن ستة أشهر، من الضأن جذعة، ومن المعز ثنية، فإذا بلغ ذلك فتسمى كبيرة، لكنَّ السخال الصغار، نقل عن عمر ﵁ أنه قال: "نعدها عليهم ولا نأخذها منهم"، ومن هنا وقع الخلاف في هذه المسألة:

فبعض العلماء: يرى أنها تعد وتعتبر في النصاب، وتخرج أيضًا فيها الزكاة.

وبعضهم قال: يكمل بها النصاب لكنها لا تخرج.

وبعضهم قال: إن كانت الأمهات قد بلغت نصابًا اعتد بها وإلا لا.

وهذا هو أرجحها في النظر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا هو القريب من قول عمر ﵁: "نعدها عليهم ولا نأخذها".

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١): يُعْتَدُّ بِهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)