Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٣١٦

* قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا (١) قَالَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَة، فَالْمُصَّدِّقُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حِقَّتَيْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَيَكُونُ فِيهَا حِقَّةٌ وَابْنَتَا لَبُونٍ).

فالإمام مالك خيّر الذي يُرسَل من قِبَلِ الوالي بين أمرين، إما أنْ يأخذ ثلاث بنات لبون، أو يأخذ حِقَّةً وبنتي لبون.

* قوله: (إِنْ شَاءَ أَخَذَ ثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حِقَّتَيْنِ).

وهذه رواية عند الحنابلة (٢) أيضًا أي: أنها إذا زادت عن المائة والعشرين واحدة يأخذ ثلاث بنات لبون، ولهم رواية أخرى (٣) يتفقون فيها مع الشافعية إلى أن تصل مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، وهي إحدى الروايتين عن مالكٍ (٤).