Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٣١٧

* قوله: (وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حِقَّتَيْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَيَكُونُ فِيهَا حِقَّةٌ وَابْنَتَا لَبُونٍ).

ولا خلاف بين الشافعية (١) والمالكية في البالغ ثلاثين ومائة التي ففيها حقة وابنتا لبون.

* قوله: (وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حِقَّتَيْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَيَكُونُ فِيهَا حِقَّةٌ وَابْنَتَا لَبُونٍ).

لماذا يكون فيها حقة؟ لأنَّ الحقة عن خمسين، وابنتا لبون عن ثمانين، فإذا أضفت خمسين إلى ثمانين بلغت مائة وثلاثين، وفي هذا التقسيم دقة، وستسير الأنصبة على هذا النسق، عدا الحنفية الذين خالفوا في ذلك.

* قوله: (وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِهِ، بلْ يَأْخُذُ ثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَتَكُونُ فِيهَا حِقَّةٌ وَابْنَتَا لَبُونٍ، وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ) (٢). (٣).

وَابْنُ الْقَاسِمِ هو من أشهر أصحاب مالك، وله اليد الطولى في مدونة الإمام مالك، فما لم يجب عنه الإمام مالك من المسائل كان ابن القاسم هو المجيب.