Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أجوبة الجمهور على الأدلة السابقة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣١٤٤

ونقل عن أبي ثور: أنه يرى وجوب الزكاة.

* المسألة الأخرى: اختلف العلماء إذا ملَّكه سيده مالًا.

مذهب الجمهور: لا تجب الزكاة على المملوك أصلًا؛ لأنه مال والمال لا يَمْلِكُ المالَ؛ ولأن ملكه ناقص فلا ينبغي أن يكون من أهل الزكاة؛ لأن الزكاة شرعت مواساةً للفقراء، وهو ليس ممن يواسي الفقراء، بل هو بحاجة إلى أن يواسَى.

مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في رواية والثوري وابن المنذر: يرى هؤلاء العلماء أن زكاة المال الذي ملَّكه السيد للعبد على السيد وليس على العبد؛ لأن السيد هو الذي يملك المال في الحقيقة.

وبعضهم قال: الزكاة تجب على العبد، وهذا قول ضعيف.

والأصل: أن ما بيده من المال إنما هو مالٌ لسيده؛ لأن العبد وما يملك ملكٌ لسيده.

* قوله: (وَجُمْهُورُ مَنْ قَالَ لَا زَكاةَ فِي مَالِ العَبْدِ هُمْ عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ المُكَاتَبِ حَتَّى يَعْتِقَ (١). وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: فِي مَالِ