Printed page ٦/ ٣١٤٣
ابْنُ المُنْذِرِ (١) - وَالثَّوْرِيُّ (٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٣)، وَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى عَلَى العَبْدِ فِي مَالِهِ الزَّكَاةَ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤) مِنَ الصَّحَابَةِ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ (٥) مِنَ التَّابِعِينَ، وَأَبُو ثَوْرٍ مِنَ الفُقَهَاءِ (٦)، وَأَهْلُ الظَّاهِر (٧) وَبَعْضُهُمْ).
يظهر لي أن المؤلف خلط مسألتين في مسألة واحدة:
* المسألة الأولى: هل تجب الزكاة على المملوك أو لا؟
جماهير العلماء: أنها لا تجب على المملوك؛ لأن ملكه ناقص، فهو مملوك لسيده فكيف يملك؟