Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أجوبة الجمهور على الأدلة السابقة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣١٤٢

المسألة، لكن من المعلوم أن المالكية لهم آراء في هذه المسألة، بعضها يتفق مع آراء الأئمة الثلاثة.

* قوله: (وَلَكِنَّ الأُصُولَ تُعَارِضُهُ).

الأصول: أن الزكاة إنما تجب بمقادير معينة، وقد ضعف عمر على بني تغلب الزكاة، وهذا اجتهاد من عمر ﵁ فقد رأى أن المصلحة تقتضي هذا، وقد استشار الصحابة وعمل بمشورة من أشار عليه بذلك.

* قوله: (وَأَمَّا العَبِيدُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ فِيهِمْ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ، فَقَوْمٌ قَالُوا: لَا زَكَاةَ فِي أَمْوَالِهِمْ أَصْلًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ (١) مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَالِكٍ (٢) وَأَحْمَدَ (٣) وَأَبِي عُبَيْدٍ (٤) مِنَ الفُقَهَاءِ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ زَكَاةُ مَالِ العَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٥) -فِيمَا حَكَاهُ