Printed page ٦/ ٣١٤١
لكنْ إن تحقَّقت فيها الزكاة، فأكثر العلماء لا يرى فيها زكاة، وقاسوا ذلك على الماشية.
وبعضهم يرى: أن تضعَّف عليه الزكاة مقابل الجزية، فإذا كان في الأرض عشر يؤخذ عشران: الخمس، وإذا كان نصف عشر يؤخذ العشر. . . وهكذا.
* قوله: (وَلَيْسَ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ قَوْلٌ، وَإِنَّمَا صَارَ هَؤُلَاءِ لِهَذَا لِأَنَّهُ أَثْبَتَ أَنَّهُ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بِهِمْ كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ مِثْلَ هَذَا هُوَ تَوْقِيفٌ) (١).
يقصد المؤلف ﵀ أنه لم يقف لمالكٍ ﵀ على قول في هذه