Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في مواضع الصلاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٠٨٨

* قوله: (وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَهُوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَلَا شَيْءَ لَهُ").

هذه رواية أبي داود (١)، وعند ابن ماجه (٢): "فليس له شيء"، وكلا الروايتين تتفقان في المعنى، فما معنى أن لا شيء له؟

قد يكون معناه: لا شيء له من الأجر؛ لأنه جاء في الأحاديث أن: "من صلّى على جنازة فله قيراط، ومن تبع الجنازة حتى توضع فله قيراطان" (٣).

وأجاب أهل العلم عن هذا الحديث بأنه ضعيف، وتأوله بعضهم بأنه لا شيء له: أي لا شيء عليه، كما في قول اللَّه تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧]؛ أي: فعليها (٤). فكذلك من صلّى على جنازةٍ في المسجد فلا شيء له: أي فلا شيء عليه (٥).