Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في مواضع الصلاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٠٨٩

وإذا كان لا شيء عليه فالصلاة على الجنازة في المسجد جائزة إذن، ولا تختلف عن الصلاة خارجه.

* قوله: (وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ثَابِتٌ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ ثَابِتٍ، أَوْ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَى ثُبُوتِهِ).

للمصنف ﵀ مصطلح اضطرد استعماله، وقد أشرنا إليه في بداية دراسة هذا الكتاب، هو أنه إذا قال: حديث ثابت: فيعني به ما كان في "الصحيحين" أو في أحدهما، وهذا ثابتٌ في "صحيح مسلم". إذن هو سائرٌ على قاعدة المؤلف التي رسمها في بداية هذا الكتاب.

* قوله: (لَكِنَّ إِنْكَارَ الصَّحَابَةِ عَلَى عَائِشَةَ يَدُلُّ عَلَى اشْتِهَارِ العَمَلِ بِخِلَافِ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ).

لكن يُعترض على المؤلف بأنه قد صُلِّي على أبي بكر (١) وعلى عمر (٢) ﵄ في المسجد ولم يُنكر ذلك أحد، وكان ذلك بعد وفاة رسول اللَّه ﷺ، وكان من بين الذين صلَّوْا أبو هريرة (٣)، وهو الذي روى