Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٢٩٥٤

الأصلي، ولذلك يقول الحنفية: لا ينبغي لقَرِيبِهِ المسلم أن يُغسِّله، ولا أن يدفِنَهُ، ولا أن يشارك في دَفنِهِ.

* قال: (وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٢)).

أما أبو ثَوْرٍ، فهو من أصحاب الإمام الشافعي، لكن له آراء كثيرة يخالف فيها المذهب الشافعي، وبعضُهم يجعله صاحبَ مذْهب، وأنه صاحب رأي مستَقِلٍّ، وهو إمامٌ جليلٌ مشهورٌ.

* قال: (قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: "لَيْسَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ الْمُشْرِكِ سُنَّةٌ تُتَّبَعُ" (٣)، وَقَدْ رُوِيَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ أَمَرَ بِغُسْلِ عَمِّهِ لَمَّا مَاتَ" (٤)).

ابْنُ المنذر هو الإمَام الجليل المشهور صاحب الكتب المشهورة التي عوَّل علَيها كثيرٌ من العلماء الذين جاؤوا من بعده، ككتاب "الإجماع" وكتابه "الأوسط" وكتابه "الإشراف"، وهو ممن يحكي الإجماع، وَكتبُهُ