Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث في النوافل

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٦٤٣

ولك -أيضًا- أن تُصلي ركعتين ثم تُسَلِّم، ثم ركعتين وتُسلم، والأئمة الثلاثة رأيهم مُتَّحد في هذا.

وذهب الحنفية (١): إلى القول بأنه يجوز للمصلي أن يثني أو يثلث أو يربع أو يسدس أو يثمن بتسليمة واحدة.

وفَرَّق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار، فقالوا: "إن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربع" (٢).

وليس كل هذا على إطلاقه كما نقل المؤلف، بل في المذاهب تفصيل.

فالشافعية تجد أنهم يُجيزون أن يُصلي المتطوع أربعًا ويُسَلِّم، أو ستًّا، أو ثماني، ولا يزيد عن ثمان، يعني: يُصلي ثمانِي ركعاتٍ ويُسَلِّم تسليمة واحدة (٣).

ولكن هذا الذي نسبه للحنفية هو المشهور في مذهبهم؛ لذلك ذكره