Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث في النوافل

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٦٤٢

ومِن هنا اختلف العلماء: أيُّهما أفضل؟ وهو اختلاف تفضيل لا اختلاف إيجاب، كما يُوحي كلام المؤلف.

ففضَّل بعضهم: "مَثْنَى مَثْنَى"، وهذا مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة.

وَقَالَ مَالِكٌ (١): "فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: النَّافِلَةُ مَثْنَى مَثْنَى".

وورد في كتب الشافعيَّة (٢): "مَنْ أَوْتَرَ أَوَّل اللَّيْلِ صَلَّى مَثْنى مَثْنى".

وأما الحنابلة (٣): فقد ورد في كتبهم هذا القول: "وصلاة التطوع مثنى مثنى"، إلا أن الحنابلة استحبوا في الركعات قبل الظهر فيما لو صَلَّيت أربعًا أن تُصليها بتسليمةٍ واحدة (٤).