Printed page ٥/ ٢٦٣٤
وقد وَرَد في ذلك أحاديثُ بيَّن فيها رسولُ اللَّه ﷺ أنَّ مَنْ فاتته ركعتا الفجر أنه يُصلِّيهما بعد الصبح (١).
وَمِنَ العُلَماء مَنْ قال: يُصلِّيهما بعد طلوع الشمس (٢)؛ لأن الوقت بعد الطلوع ليس وقتَ نهيٍ.
وقد قدَّم هذا الإمام أحمد ﵀، وَإِنْ كان الحنابلة يقولون: لو صلى بعد الصبح، فذلك جائز، لكن الأفضل عندهم خروجًا من الخلاف أن يصلي بعد طلوع الشمس (٣).
* قوله: (وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ) (٤).
والقَوْلُ بالقَضاء بعد صلاة الصُّبح هو مذهب الشافعي (٥).
* قَوْله: (وَقَالَ قَوْمٌ: يَقْضِيهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) (٦).