Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني: في ركعتي الفجر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٦٣٤

وقد وَرَد في ذلك أحاديثُ بيَّن فيها رسولُ اللَّه ﷺ أنَّ مَنْ فاتته ركعتا الفجر أنه يُصلِّيهما بعد الصبح (١).

وَمِنَ العُلَماء مَنْ قال: يُصلِّيهما بعد طلوع الشمس (٢)؛ لأن الوقت بعد الطلوع ليس وقتَ نهيٍ.

وقد قدَّم هذا الإمام أحمد ﵀، وَإِنْ كان الحنابلة يقولون: لو صلى بعد الصبح، فذلك جائز، لكن الأفضل عندهم خروجًا من الخلاف أن يصلي بعد طلوع الشمس (٣).

* قوله: (وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ) (٤).

والقَوْلُ بالقَضاء بعد صلاة الصُّبح هو مذهب الشافعي (٥).

* قَوْله: (وَقَالَ قَوْمٌ: يَقْضِيهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) (٦).