Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني: في شروط الجمعة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٩١٤

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ اقْتِرَانَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ بِصَلَاتِهِ مِمَّا يُوجِبُ كَوْنَهَا شَرْطًا فِي صَلَاةِ الجمعة اشْتَرَطَهَا، وَمَنْ رَأى بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ اشْتَرَطَ ذَلِكَ البَعْضَ دُونَ غَيْرِهِ).

هذه قضايا يختلف فيها العلماء، ويتضح ذلك عندما ننتقل إلى الخُطبة، أي: إلى الخطبتين في الجمعة، واتفاق العلماء عدا الحسن (١) على أنَّها شرط في الجمعة (٢).