Printed page ٣/ ١٤٠٨
وَفِي حَقِّ المَأْمُومِ فَرْضًا، فَذَهَبَ مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢) إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُوَافِقَ نِيَّةُ المَأْمُومِ نِيَّةَ الإِمَامِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ يَجِبُ (٣)).
هي أيضًا روايةٌ للإمام أحمد (٤).
وَذَهب الشَّافعيُّ وأحمد في الرواية الأخرى (٥)، وأيضًا قول لِكَثِيرٍ من العلماء من التابعين وغيرهم (٦).