Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٢٢٣

وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعيف، والعلماء قد تكلموا فيه (١).

• قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الأُجْرَةِ عَلَى الأَذَانِ، فَلِمَكَانِ اخْتِلَافِهِمْ فِي تَصْحِيحِ الخَبَرِ الوَارِدِ فِي ذَلِكَ، أَعْنِي: حَدِيثَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا") (٢).

والحديث حسَّنه العلماء، ومنهم من صححه (٣)، وهو حديث حجة في المسألة، وقوله: "اتخذ" أمر، لكنه يدلُّ على الاستحباب وليس الوجوب، وهو أولى وأفضل.

وأما العلماء الذين قالوا بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، قالوا: لا بد أن يأخذ الرزق على ذلك من بيت المال، فتحدد له نفقة معينة، وإذا لم تحدد له نفقة وكان المؤذن ذا حاجة فلأهل الحيّ أن يساعدوه (٤).

• قوله: (وَمَنْ مَنَعَهُ، قَاسَ الأَذَانَ فِي ذَلِكَ عَلَى الصَّلَاةِ).