Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٢١٧

• قوله: (وَالسَّادِسَةُ: هَلْ يُكْرَهُ أَذَانُ الرَّاكِبِ أَمْ لَيْسَ يُكْرَهُ؟).

أي: أن يؤذِّن وهو راكب على دابة أو على سيارته - في زمننا - وقد أجاز ذلك جماهير العلماء (١) واستدلُّوا بقصة عبد الله بن عمر ﵄ حينما أذَّن فنزل وأقام الصلاة (٢)، وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه أذَّن على الراحلة (٣) لكن ذلك كان في يوم مطير، ولذلك قد يعترض على جوازه ويقال: إنه كان يوم مطر، وقد فعل ذلك للضرورة، لكن فعل عبد الله بن عمر ﵄ نصٌّ في المسألة، فإنه أذَّن على دابَّته، وفي بعض الروايات على جمله ثم نزل فأقام (٤).

• قوله: (وَالسَّابِعَةُ: هَلْ مِنْ شَرْطِهِ البُلُوغُ أَمْ لَا؟).

أما البلوغ: فلا يخلو الأمر من أن يكون الصغير مميِّزًا أو غير مميِّز، فإن كان مميز فأذانه صحيح، وإن كان غير مميز فلا.

وأهل العلم يضعون شروطًا كثيرة للأذان لم يتعرض لها المؤلف، ومن تلكم الشروط: