Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١١٩٧

حَضَرٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ (١): فِي السَّفَرِ. وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣) عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ لِلْمُنْفَرِدِ وَالجَمَاعَةِ إِلَّا أَنَّهُ آكَدُ فِي حَقِّ الجَمَاعَةِ).

وهذه هي الرواية التي يرجحها الشافعية، ولهم رواية أُخرى يتفقون فيها مع الحنابلة أنه فرض كفاية (٤)، ورواية ثالثة على أنه فرض كفاية بالنسبة للجمعة دون غيرها (٥).

• قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ (٦): وَاتَّفَقَ الكُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكدَة، أَوْ فَرْضٌ عَلَى المِصْرِيِّ؛ لِمَا ثَبَتَ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ لَمْ يُغِرْ، وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ أَغَارَ") (٧).