Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في معرفة من يقضى عليه أو له

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ١٠٠٨٧

هذه المسألة الأُولى صورتها أن هناك خصمين، أحدهما، حاضر: والآخر غائب، فقام الشخص الحاضر وادعى على الآخر الغائب دعوى، ورفع أمره إلى القضاء، فهل يقضي القاضي بذلك أو لا؟

أكثر العلماء قال: "يقضي".

* قوله: (فَأَمَّا القَضَاءُ عَلَى الغَائِبِ فَإِنَّ مَالِكًا (١)، وَالشَّافِعِيَّ) (٢).

مالك والشافعي وأحمد (٣).

* قوله: (قَالَا: يَقْضِي عَلَى الغَائِبِ البَعِيدِ الغَيْبَةِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): لَا يَقْضِي عَلَى الغَائِبِ أَصْلًا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ المَاجِشُونِ (٥)، وَقَدْ قِيلَ عَنْ مَالِكٍ: لَا يَقْضِي فِي الرَّبَاعِ المُسْتَحَقَّةِ) (٦).