Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في معرفة من يقضى عليه أو له

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ١٠٠٨٦

* قوله: (لِأَنَّ القَضَاءَ يَكُونُ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الشَّهَادَةُ).

لماذا قالوا: "لا يجوز"؟ قالوا: "لأن شهادته لهذا لا تجوز" فلما لم تقبل شهادة الأب لابنه والعكس، قالوا: "كذلك حكمه له لا يقبل ".

والآخرون قالوا: "لا يجوز". لماذا؟

قالوا: "لأنه يعد أجنبيًّا" يعني كغيره، فكما أنه يحكم على الأجنبي، فكذلك هذا.

* قوله: (وَأَمَّا عَلَى مَنْ يَقْضِي؟ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَتَّهُ يَقْضِي عَلَى المُسْلِمِ الحَاضِرِ (١)، وَاخْتَلَفُوا فِي الغَائِبِ وَفِي انقَضَاءِ عَلَى أَهْلِ الكِتَابِ).

يعني هل يقضى على الغائب؟