Printed page ١٦/ ١٠٠٨٦
* قوله: (لِأَنَّ القَضَاءَ يَكُونُ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الشَّهَادَةُ).
لماذا قالوا: "لا يجوز"؟ قالوا: "لأن شهادته لهذا لا تجوز" فلما لم تقبل شهادة الأب لابنه والعكس، قالوا: "كذلك حكمه له لا يقبل ".
والآخرون قالوا: "لا يجوز". لماذا؟
قالوا: "لأنه يعد أجنبيًّا" يعني كغيره، فكما أنه يحكم على الأجنبي، فكذلك هذا.
* قوله: (وَأَمَّا عَلَى مَنْ يَقْضِي؟ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَتَّهُ يَقْضِي عَلَى المُسْلِمِ الحَاضِرِ (١)، وَاخْتَلَفُوا فِي الغَائِبِ وَفِي انقَضَاءِ عَلَى أَهْلِ الكِتَابِ).
يعني هل يقضى على الغائب؟