Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في معرفة من يقضى عليه أو له

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ١٠٠٨٥

فقال مالك (١)، وأبو حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤) والحنابلة أيضًا: "لا يجوز قضاؤه على من لا تجوز شهادته له ".

وقال بالجواز قوم، وهم أبو يوسف (٥) من الحنفية، وكذلك أبو ثور (٦)، وابن المنذر (٧)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٨).