Printed page ١٦/ ١٠٠٥٣
الأوصاف، وجاء صاحبها ليصفها له، فإنه حينئذٍ يعطيها إياه.
* قوله: (أَمْ لَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَهَادَةٍ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (١): يُقْضَى بِذَلِكَ).
وكذلك أحمد (٢).
* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (٣): لَا بُدَّ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ. وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤)).
هو في الحقيقة إذا جاء صاحبها فوصفها وصفًا دقيقًا وبيَّنها، فهذا كاف، لكن بعض العلماء يقول: في باب القضاء لا بد من الشهادة.
* قوله: (وَقَوْلُ مَالِكٍ هُوَ أَجْرَى عَلَى نَصِّ الأَحَادِيثِ، وَقَوْلُ الغَيْرِ أَجْرَى عَلَى الأُصُولِ).
نعم، لأن الأحاديث ليس فيها الإشهاد، (وقول الغير أجرى على الأصول) يعني أنه في مجلس القاضي لا بد من شهادة، هذا هو مراده.