Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث النكول

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ١٠٠٤٨

فِيهِ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ، وَشَاهِدٌ وَيمِين. وَقَلْبُ اليَمِينِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَكُونُ فِي كللِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ اليَمِينُ).

يستدلون بالحديث الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي: "أن رسول الله ﷺ رد اليمين على طالب الحق " (١)، يعني على المدعي، والحديث تكلم فيه بعض العلماء (٢)، ولكن بعض أهل العلم عدوه حجة أن الرسول ﷺ رد اليمين، فإذا ثبت ذلك يكون حجةً صريحةً في هذا الأمر.

* قوله: (وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى (٣): أَرُدُّهَا فِي غَيْرِ التُّهْمَةِ، وَلَا أَرُدُّهَا فِي التُّهْمَةِ. وَعِنْدَ مَالِكٍ (٤) فِي يَمِينِ التُّهْمَةِ هَلْ تَنْقَلِبُ؟ أَمْ لا؟ قَوْلانِ؛ فَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى أَنْ تَنْقَلِبَ: مَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ فِي القَسَامَةِ اليَمِينَ عَلَى اليَهُودِ بَعْدَ أَنْ بَدَأَ بِالأَنْصَارِ" (٥)).

وكذلك الحديث الذي أشرت إليه، وهو نص، ولكن ضعفه بعض العلماء، ومن حجة مالك ﵀ أن الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين؛ فالقسامة قلب فيها الأمر، والرسول ﷺ طلب أولًا من أخي عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة أن يحلفوا خمسين يمينًا، فقال: "إذن يحلف