Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث النكول

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ١٠٠٤٧

وَالشَّافِعِيُّ (١)، وَفُقَهَاءُ أَهْلِ الحِجَازِ وَطَائِفَةٌ مِنَ العِرَاقِيِّينَ: إِذَا نَكَلَ المُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يجِبْ لِلْمُدَّعِي شَيْءٌ).

وهذه رواية الإمام أحمد (٢)، أي: الحنابلة.

* قوله: (بِنَفْسِ النُّكُولِ، إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ المُدَّعِي أَوْ يَكُونَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ).

وهي الرواية الأُخرى للإمام أحمد (٣)، وهي في الحقيقة أظهر في المذهب.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَجُمْهُورُ الكُوفِيِّينَ (٤): يُقْضَى لِلْمُدَّعِي عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَفْسِ النُّكُولِ، وَذَلِكَ فِي المَالِ بَعْدَ أَنْ يُكَرِّرَ عَلَيْهِ اليَمِينَ ثَلَاثًا. وَقَلْبُ اليَمِينِ عِنْدَ مَالِكٍ يَكُونُ فِي المَوْضِعِ الَّذِي يُقْبَلُ