Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٤٠

ودليل تكفينه:

قوله ﷺ (وكفنوه في ثوبيه) متفق عليه.

ودليل الصلاة عليه:

أ- فعله ﷺ فقد كان ﷺ يصلي على الأموات باستمرار.

ب- ولحديث زيد بن خالد (أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز اليهود لا يساوي درهمين) رواه أبو داود

ج- وقال ﷺ (قد تُوفيَ اليوم رجل صالح من الحبش، فهلمَّ فصلوا عليه) متفق عليه.

د- وصلى على المرأة التي رجمت.

ودليل دفنه:

أ-قوله تعالى (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ) فأكرم الله الميت بدفنه، فلم يلق للسباع والطيور.

ب-ولأن في تركه هتكاً لحرمته، وأذى للناس به.

ج- وقال تعالى (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً. أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً) ومعنى (كفاتاً) أي: ستراً لهم في محياهم ومماتهم، يستترون بها في الحياة في الدور والقصور، وفي الموت في القبور في بطن الأرض.

فائدة:

يقسم العلماء الواجب (ويسمى الفرض أيضاً عند جمهور العلماء) إلى قسمين: واجب عيني، وواجب كفائي.

فالواجب العيني: ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين طلباً جازماً. كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام .... إلخ.

والواجب الكفائي: هو الذي طلبه الشارع من مجموع المكلفين، ولم يطلبه من كل واحد منهم، فإن قام العدد الذي يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا جميعاً.