Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
دروس فقهية - اللهيميد
Subsections
دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد
Subsections
كتاب اللعان
تعريفه
Show subsections
(وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة: أربعة شهود فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف)
(يشترط في صحته أن يكون بين زوجين)
(ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها)
(وأن يقذف زوجته بالزنا)
Show subsections
(وأن يبدأ الزوج باللعان)
(فإذا تم اللعان)
(سقط عنه الحد)
فائدة: فإن أكذب نفسه فعليه الحد.
(واندرأ عنها العذاب)
Show subsections
(وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد)
(وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان)
Show subsections
(والولد للفراش، وللعاهر الحجر)
(العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق)
Show subsections
(وهي واجبة)
(فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، مدخولا بها أو غير مدخول بها)
(فإن كانت حاملا فعدتها وضع جميع ما في بطنها)
Show subsections
(نفست: أي ولدت)
(ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما)
Show subsections
(وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة)
Show subsections
(وأما المفارقة في حال الحياة، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها)
(وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت)
Show subsections
(وإن لم تكن حاملا، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة)
Show subsections
(وإن لم تكن تحيض - كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة - فعدتها ثلاثة أشهر)
(فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع أو نحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به)
(وان ارتفع ولا تدري ما رفعه، انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل، ثم اعتدت بثلاثة أشهر عدة آيسة)
(وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة)
Show subsections
(ومن مات زوجها الغائب، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة)
Show subsections
(ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما)
Show subsections
باب الإحداد
Show subsections
باب الاستبراء
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books