Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ١٠٠

(وواجِبُها).

أي: المراد بالواجبات هنا أركانها، أي: أركان صلاة الجنازة.

(قيامٌ).

أي: لابد من القيام فيها.

لأنها صلاة وجب القيام فيها.

قال ابن قدامة: لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام بها كالظهر. (الكافي)

فائدة:

قال ابن قدامة: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَائِزِ وَهُوَ رَاكِبٌ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْقِيَامَ الْوَاجِبَ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

(وتكبيراتٌ أربعٌ).

لأن النبي ﷺ كبّر على النجاشي أربعاً.

جاء في (الموسوعة الفقهية) لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها.

قال الشيخ ابن عثيمين: لأن كل تكبيرة منها كالركعة.

(والفاتحةُ).

أي: وقراءة الفاتحة.

وقد تقدم أنها ركن لحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).