Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٥٢٩

كتاب الحج

تعريف الحج:

لغة: القصد، يقال: حج كذا بمعنى قصد.

وشرعاً: التعبد لله بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص.

والعمرة لغة: الزيارة.

وشرعاً: التعبد لله بالطواف والسعي والحلق أو التقصير.

فائدة: ١ حكم الحج.

الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة.

أ- قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً).

وجه الدلالة من وجهين:

الأول: قوله (على) فإن هذا الحرف موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر.

الثاني: قوله (ومن كفر) فإن الكفر لا يذكر إلا على ترك مأمور به واجب.

ب- وقال رسول الله ﷺ: (بني الإسلام على خمس: … وذكر منها: حج البيت من استطاع إليه سبيلاً).

ج- وصح عن عمر أنه قال (من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً) رواه البيهقي، وإسناده صحيح كما ذكر ابن كثير وابن حجر.

والإجماع، قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة.