Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٦٠٦

باب محظورات الإحرام

مَحْظُورَاتُ اَلْإِحْرَامِ: هي ما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة، وقد عرفت بالتتبع والاستقراء.

(وهيَ تسعةٌ).

أي: أن عدد محظورات الإحرام تسعة، عرف ذلك بالتتبع والاستقراء.

فائدة: المحظورات ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يحرم على الرجال والنساء وهو:

إزالة الشعر، وتقليم الأظفار، واستعمال الطيب، والجماع ودواعيه، ولبس القفازين باليدين، وقتل الصيد.

القسم الثاني: ما يحرم على الرجال دون النساء وهو:

لبس المخيط، وتغطية الرأس.

القسم الثالث: ما يحرم على النساء دون الرجال وهو: النقاب.

(حَلْقَ اَلشَّعْر).

هذا المحظور الأول من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه.

قال النووي: أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة.

أ- قال تعالى (ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ).

ب- وعن كعب بن عجرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال له (لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة) متفق عليه.

وجه الدلالة: أنه رتب فدية الأذى على حلق الرأس مع كونه للعذر، فدل على أنه من محظورات الإحرام.