Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ١٧٣

(ويحرم إسراج المقابر).

أي: يحرم اتخاذ السرج على المقابر.

وقد ذكر ابن تيمية اتفاق العلماء على تحريم اتخاذ السرج على القبور فقال: وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاً لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد.

ويدل على التحريم:

أ- حديث ابن عباس قال (لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج). رواه الترمذي

ب- أن في إسراج المقابر تعظيماً لها، بل إفراط في التعظيم، يشبه تعظيم الأصنام.

ج-أن في إسراج القبور تشبهاً بالمجوس الذين يعبدون النار.

د- أن في هذا الفعل إضاعة للمال في غير فائدة.

قال ابن قدامة: ولَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ السَّرْجِ عَلَى الْقُبُورِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ، الْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَلَوْ أُبِيحَ لَمْ يَلْعَنْ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ فَعَلَهُ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيعًا لِلْمَالِ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ، وَإِفْرَاطًا فِي تَعْظِيمِ الْقُبُورِ أَشْبَهَ تَعْظِيمَ الْأَصْنَامِ