Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٢٨

فائدة: ١ الحكمة من ستر الميت:

قال النووي: وَحِكْمَته صِيَانَته مِنْ الِانْكِشَاف وَسَتْر عَوْرَته الْمُتَغَيِّرَة عَنْ الْأَعْيُن.

فائدة: ٢

قال ابن قدامة: وَلَا يُتْرَكُ الْمَيِّتُ عَلَى الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ لِفَسَادِهِ، وَلَكِنْ عَلَى سَرِيرٍ أَوْ لَوْحٍ، لِيَكُونَ أَحْفَظَ لَهُ.

فائدة: ٣

قال بعض العلماء: يستحب أن يغطى الإنسان بالثوب الذي يحبه، لأن النبي ﷺ ثبت عنه كما في حديث أنس: (إن أحب الثياب إلى النبي ﷺ أن يلبسها الحِبَرة) متفق عليه، والله أعلم في صحة هذا التعليل.

(والإسراع في تجهيزهِ إن مات غيرَ فجأة).

أي: ويسن الإسراع في تجهيز الميت.

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً بين الأئمة.

وقال النووي: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى.

أ- لحديث أبي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُم) متفق عليه.

ب- وعن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ (إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره) أخرجه الطبراني بإسناد حسن.

ج- وعن حصين بن وَحْوَح مرفوعاً (لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله … ) رواه أبو داود.

د- وَلِأَنَّهُ أَصْوَنُ لَهُ وَأَحْفَظُ مِنْ التَّغَيُّرِ، قَالَ أَحْمَدُ: كَرَامَةُ الْمَيِّتِ تَعْجِيلُهُ.