Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١١ - باب في النكاح

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٥٦٣

٦٩٧٠ - حَدَّثنَا أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شَيبَانُ ¬ (٢)، عَنْ يَحْيَى ¬ (٣)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ¬ (٥) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسكُتَ".

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبِ بأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاه، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ ¬ (٦) هَذَا النِّكَاح، وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.

[راجع: ٥١٣٦، تحفة: ١٥٣٧١].

٦٩٧١ - حَدَّثنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ". قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تَستَحْيِي. قَالَ: "إِذْنُهَا صُمَاتُهَا".

"قَالُوا: كَيْفَ" في نـ: "قَالَ: كَيْفَ".

===

¬(١) الفضل بن دكين، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

¬ (٢) ابن عبد الرحمن النحوي، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

¬ (٣) ابن أبي كثير، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

¬ (٤) ابن عبد الرحمن بن عوف، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

¬ (٥) قوله: (الأيم) بفتح الهمزة وشدة التحتية مكسورة بعدها ميم: من لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا، لكن المراد ههنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر، "قس" (١٤/ ٤٥٨). والأفعال ههنا كلها على صيغة المجهول، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

¬ (٦) أي: يجوز له، "ع" (١٦/ ٢٥١).