Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣ - باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٥٣٩

حَدَّثَنَا أَبِي ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ ¬ (٢) بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ أَنَسًا ¬ (٣) حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَلَا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ ¬ (٤)، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ".

[راجع: ١٤٤٨].

٦٩٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيلٍ ¬ (٥)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ ¬ (٦) بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ¬ (٧): أَنَّ أَعْرَابِيًّا ¬ (٨) جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ ¬ (٩) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي

"حَدَّثَنَا أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبِي". "حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ" في ذ: "حَدَّثَنَا ثُمَامَة".

===

¬(١) يروي عن عمه، "ع" (١٦/ ٢٤٠).

¬ (٢) بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم، "ع" (١٦/ ٢٤٠).

¬ (٣) الإسناد مسلسل بالأنسيين، "ك" (٢٤/ ٧٤).

¬ (٤) قوله: (ولا يجمع بين متفرق … ) إلخ، عطف على فريضة، أي: لو كان لكل شريك أربعون شا، فالواجب: شاتان لا يجمع بينهما ليكون الواجب شاة واحدة، "ولا يفرق" كما لو كان بين الشريكين أربعون لا يفرق لئلا تجب فيه الزكاة، لأنه حيلة في إسقاطها أو تنقيصها، "ك" (٢٤/ ٧٤ - ٧٥)، "ع" (١٦/ ٢٤٠).

¬ (٥) تصغير سهل، اسمه نافع بن مالك، "ع" (١٦/ ٢٤١).

¬ (٦) أحد العشرة المبشرة بالجنة، قتله مروان بن الحكم يوم الجمل، "ع" (١٦/ ٢٤١).

¬ (٧) مصغرًا، "ع" (١٦/ ٢٤١).

¬ (٨) اسمه ضمام بن ثعلبة أو غيره، "قس" (١٤/ ٤٤٤).

¬ (٩) مطابقته للترجمة لا يتأتى إلا بالتعسف، "ع" (١٦/ ٢٤١).