Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٩ - باب العجماء جبار

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٤٥١

إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ ¬ (١) إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ. وَقَالَ شُرَيْحٌ ¬ (٢): لَا يُضَمَّنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا. وَقَالَ الْحَكَمُ ¬ (٣) وَحَمَّادٌ ¬ (٤): إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ ¬ (٥)، لَا شَيْء عَلَيْهِ ¬ (٦). وَقَالَ الشَّعْبِيُّ ¬ (٧): إِذَا سَاقَ

"لَا يُضَمِّنُ" في نـ: "لَا تُضَمِّنُ". "إِذَا سَاقَ" في نـ: "إِذَا سَاقَ الْمُكارِي".

===

¬(١) بضم الخاء المعجمة وفتحها وكسرها من النخس، وهو: غرز مؤخر الدابة أو جنبها بعود ونحوه، "ع" (١٦/ ١٨٩).

¬ (٢) قوله: (قال شريح: لا يضمن ما عاقبت) [وصله ابن أبي شيبة (رقم: ١٧٨٧٠)] أي: قال شريح بن الحارث الكندي القاضي المشهور، قوله: "لا يضمن "يروى بالتذكير والتأنيث، فالمعنى على التذكير لا يضمن ضارب الدابة ما دام في معاقبتها بالضرب، وهي أيضًا تضرب برجلها على سبيل المعاقبة، أي: المكافأة منها، وأما على التأنيث فقوله: "لا تضمن" أي: الدابة بإسناد الضمان إليها مجازًا، والمراد ضاربها، قوله: "أن يضربها فتضرب برجلها" قال الكرماني: أن يضربها فتضرب برجلها كالتفسير للمعاقبة، وهو إما مجرور بجار مقدر أي: بأن يضربها، أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف أي: وهو أن يضربها إلخ، "ع" (١٦/ ١٨٩).

¬ (٣) بفتحتين: ابن عتيبة، "ع" (١٦/ ١٨٩).

¬ (٤) ابن أبي سليمان، "ع" (١٦/ ١٨٩).

¬ (٥) بالخاء المعجمة أي: تسقط، "ع" (١٦/ ١٨٩).

¬ (٦) أي: على المكاري، "ع" (١٦/ ١٨٩).

¬ (٧) هو عامر بن شراحيل، "ع" (١٦/ ١٨٩). [وصله ابن أبي شيبة (ح: ٧٣٦١)].