صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
وهُوَ ¬ (١) خَلَقَكَ". قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ ¬ (٢)؟ قَالَ: "ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ، أَنْ يَطْعَمَ ¬ (٣) مَعَكَ". قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "ثُمَّ أنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ¬ (٤) ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا ¬ (٥) ¬ (٦): ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ¬ (¬٧) النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ¬ (¬٨)﴾ [الفرقان: ٦٨]. [راجع: ٤٤٧٧].
"أَنْ يَطْعَمَ" في هـ، ذ: "خَشيةَ أَنْ يَطْعَمَ". "حَلِيلَةَ جَارِكَ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ: "بِحَلِيلَةِ جَارِكَ". " ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ " في ذ بدله: "الآية".
===
¬(١) الواو فيه للحال، "ع" (١٦/ ١٣٥).
¬ (٢) أي: أيّ الذنب.
¬ (٣) قوله: (أن يطعم) فإن قلت: القتل مطلقًا أعظم؟ قلت: هذا المفهوم لا اعتبار له؛ لأنه خرج مخرج الغالب إذ كان عادتهم ذلك، أو لأن فيه القتل وضعف الاعتقاد في أن الله هو الرزاق، "ك" (٢٤/ ٢).
¬ (٤) قوله: (حليلة جارك) بفتح المهملة: الزوجة، وفيه [قبح] الزنا والخيانة مع الجار الذي أوصى الله بحفظ حقه، "ك" (٣/ ٢٤).
¬ (٥) فإن قلت: ما وجه تصديق الآية لذلك؟ قلت: حيث أدخل القتل والزنا في سلك الإشراك علم أنها أكبر الذنوب، "ك"، (كما هو برقم: ٦٠٠١).
¬ (٦) أي: تصديق المسألة أو الأحكام أو الواقعة، مفعول له، "قس" (١٤/ ٣٠٢).
¬ (٧) مطابقة الحديث للآية التي في الترجمة في قوله: ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ﴾ إلخ، "ع" (١٦/ ١٣٥).
¬ (٨) قوله: (﴿يَلْقَ أَثَامًا﴾) قال مجاهد: الأثام: وادٍ في جهنم. قال