صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ ¬ (١) حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: رَجَمْتُهَا ¬ (٢) بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [أخرجه: س في الكبرى ٧١٤٠، تحفة: ١٠١٤٨].
٦٨١٣ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ¬ (٤)، عَنِ الشَّيبَانِيِّ ¬ (٥)
"يُحَدِّثُ" في نـ: "يُحَدِّثُهُ". "قَالَ: رَجَمْتُهَا" في نـ: "وقَالَ: رَجَمْتُهَا"، وفي نـ: "فَقَالَ: رَجَمْتُهَا"، وفي نـ: "فَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا". "بسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ" في ذ: "لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ". "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ".
===
قال العيني (١٦/ ٨٧): قلت: لعل البخاري لم يصح عنده سماع الشعبي عن علي إلا هذا الحرف، كما ذكره الدارقطني، انتهى.
¬ (١) ابن أبي طالب، "ع" (١٦/ ٨٧).
¬ (٢) قوله: (رجمتها … ) إلخ، قصتها أن عليًّا ﵁ جلد شُراحة - بضم المعجمة وتخفيف الراء بعدها حاء مهملة - الهمدانية يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أجمعت بين حدين عليها؟ فقال: جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسُنَّة رسول الله ﷺ. واحتج جماعة بأثر علي هذا على جواز الجمع بين الجلد والرجم. وقال الحازمي: وهو قول أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر. وقال الجمهور: لا يجمع بينهما، وهو رواية عن أحمد. وقالت طائفة: ندب الجمع إذا كان الزاني شيخًا ثيبًا لا شابًا ثيبًا. والظاهرية قالوا به مطلقًا، "ع" (١٦/ ٨٧ - ٨٨)، "ك" (٢٣/ ٢٠١)، "قس" (١٤/ ٢٥٧). [انظر: "بذل المجهود" (١٢/ ٤٩٣). فيه: أن قصة ماعز لم يذكر في شيء من طرقها أنه جلد … إلخ].
¬ (٣) ابن شاهين، "ع" (١٦/ ٨٨)، "ك" (٢٣/ ٢٠٢).
¬ (٤) ابن عبد الله الطحان، "ع" (١٦/ ٨٨)، "ك" (٢٣/ ٢٠٢).
¬ (٥) سليمان بن أبي سليمان، "ع" (١٦/ ٨٨).