صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ ¬ (١): "وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ". قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: فَأَعْلِمْنِي ¬ (٢). قَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبلَةَ فَكَبِّرْ، وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ ¬ (٣) مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَع حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا". [راجع ح: ٧٥٧، ٦٢٥٢، أخرجه: م ٣٩٧، د ٨٥٦، ت ٢٦٩٢، ق ١٠٦٠، تحفة: ١٢٩٨٣].
٦٦٦٨ - حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٤)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: هُزِمَ ¬ (٥) الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ ¬ (٦) فِيهِمْ،
"فِي الثَّالِثَةِ" في هـ، نـ: "فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ". "فَأَعْلِمْنِي" في نـ: "فَعَلِّمْنِي". "حَدَّثَنِي فَرْوَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا فَرْوَةُ".
===
¬(١) مضى الحديث (برقم: ٧٥٧).
¬ (٢) بقطع الهمزة، "قس" (١٤/ ٩٠).
¬ (٣) فيه حجة قاطعة لأبي حنيفة في جواز القراءة في الصلاة بما تيسر، "ع" (١٥/ ٧١٥).
¬ (٤) مطابقته للترجمة من حيث إن النبي ﷺ لم ينكر على الذين قتلوا والد حذيفة لجهلهم، فجعل الجهل هنا كالنسيان، فبهذا الوجه دخل الحديث في الباب مع أن فيه اليمين، "ع" (١٥/ ٧١٥).
¬ (٥) على صيغة المجهول، "ع" (١٥/ ٧١٥).
¬ (٦) على صيغة المجهول، "ع" (١٥/ ٧١٥).