Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣ - باب كيف كان يمين النبي ﷺ -

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٦٣

وَأَمَرَ أُنَيْسًا ¬ (١) الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ ¬ (٢) رَجَمَهَا؛ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. [راجع: ٢٣١٤، ٢٣١٥].

٦٦٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ ¬ (٤) إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ

"أَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ" كذا في ذ، وفي نـ: "أُمِرَ أُنَيسٌ الأَسْلَمِيُّ". "رَجَمَهَا" في هـ: "فَارْجُمْهَا". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ".

===

¬(١) ابن الضحاك، "ع" (١٥/ ٦٨٨).

¬ (٢) قوله: (فإن اعترفت … ) إلخ، قال صاحب "التوضيح" (٣٠/ ٢٣٧): فيه أن مطلق الاعتراف يوجب الحد ولا يحتاج إلى تكراره، وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد: لا يجب إلا باعتراف أربع مرات في مجلس، أو في أربع مجالس. وقال أبو حنيفة: يتعدد أربع مجالس لما في حديث أبي هريرة: "فلما أشهد على نفسه أربع شهادات … " الحديث، أخرجاه في الصحيحين [خ: ٦٨١٥، م: ١٦٩١]. والجواب عن حديث العسيف أن معناه: اغدُ يا أنيس أعلى امرأة هذا]، فإن اعترفت الاعتراف المعهود بالتردد أربع مرات. فإن قلت: سلمنا اشتراط الإقرار أربع مرات، ولكن اشتراط اختلاف المجالس من أين؟ قلت: أخرج مسلم (ح: ١٦٩٤) من حديث أبي هريرة: أن ماعزًا أتى النبي ﷺ فرده، ثم أتاه الثانية، إلى أن قال: فلما كان الرابعة حفر له حفيرة فرجمه، كذا في "العيني" (١/ ٦٨٨٥ - ٦٨٩).

¬ (٣) ابن جرير، "ك" (٢٣/ ٩٨).

¬ (٤) قوله: (أرأيتم) أي: أخبروني، والمراد بـ "أسلم" ومن ذكر معها: قبائل مشهورة، "ف" (١١/ ٥٢٨). والعبارة تحتمل وجهين: التوزيع؛