صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
بَعْدَ مَا كَبِرَ ¬ (١) وَنَتْفِ الإِبْطِ ¬ (٢)
٦٢٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ ¬ (٣)، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ¬ (٤)، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ" ¬ (٥). [راجع: ٥٨٨٩، تحفة: ١٣١٠٤].
٦٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (٦) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ¬ (٧)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
"بَعْدَ مَا كَبِرَ" في ز: "بَعْدَ الْكِبَرِ".
===
على الرجال والنساء، وفي قول: سُنَّة، وبه قال مالك والكوفيون، وفي قول: واجب على الرجال دون النساء، وقد روي مرفوعًا: "الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء"، لكن هذا ضعيف ["رواه أحمد" (٥/ ٧٥)، و"البيهقي" (٨/ ٣٢٤ - ٣٢٥)]، "ع" (١٥/ ٤٠٣).
¬ (١) بكسر الموحدة.
¬ (٢) بسكون الموحدة وبكسرها.
¬ (٣) أي: استعمال الحديد لحلق العانة، "ك" (١١٩/ ٢٢)، "ع" (١٥/ ٤٠٣).
¬ (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٥٨٨٩).
¬ (٥) أي: قصها.
¬ (٦) الحكم بن نافع.
¬ (٧) عبد الله بن ذكوان.
¬ (٨) عبد الرحمن بن هرمز.