Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٢ - باب تأخير الظهر إلى العصر

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٢/ ١١٨

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ¬ (١)، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ¬ (٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا ¬ (٣) الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. فَقَالَ أَيُّوبُ ¬ (٤): لَعَلَّهُ فِي لَيلَةٍ مَطِيرَةٍ ¬ (٥) ¬ (٦)؟

"عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ" في قت، ذ: "عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ". " فَقَالَ أَيُّوبُ " في نـ: "قَالَ أَيُّوبُ".

===

¬(١) " عمرو بن دينار" المكي الجمحي مولاهم.

¬ (٢) "جابر بن زيد" هو أبو الشعثاء البصري.

¬ (٣) قوله: (سبعًا وثمانيًا إلخ) فيه لفّ ونشر على خلاف الترتيب، وقال الترمذي في "جامعه": أجمع الأئمَّةُ على ترك العمل بحديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر، انتهى، لكن أَوَّلَه بعضُهم على أنّه جمع بعذر المطر، وفيه أنه معارض بالرواية الأخرى: "من غير خوف ولا مطر". وبعضهم أَوَّلَه على عذر المرض ونحوه، واختاره الكرماني (٤/ ١٩١ - ١٠٢)، قال الخطابي (١/ ٤٢٧): الجمع بين صلاتين لا يكون إلا بعذر، ولذلك رخص فيه للمسافر، فلما وجدوا الجمع للحضر طلبوا وجه العذر، وكان الذي وقع لهم من ذلك المطر، انتهى.

¬ (٤) "أيوب " السختياني، والمقول له جابر بن زيد.

¬ (٥) المراد: في ليلة ويوم مطيرتين، "ك" (٤/ ١٩٢).

¬ (٦) قوله: (لعله في ليلة مطيرة) أي: كثير المطر، "قال: عسى" أي: قال جابر: عسى ذلك يكون في الليلة المطيرة، واختلف في الجمع بعذر، أجازه جماعة من السلف، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وأَوَّلَه الحنفية على الجمع الصوري، ويُؤَيِّده ما في "البخاري" و "مسلم" من حديث ابن مسعود: "ما رأيت النبي ﷺ صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع … " الحديث، كذا في "العيني" (٤/ ٤٣ - ٤٤).