صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ¬ (١)، حَدَّثَنَا سفْيَانُ ¬ (٢) قَالَ: ذَكَزتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ¬ (٣) - حَدِيثَ مَنْصورٍ ¬ (٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٥) -، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ ¬ (٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ … مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ. [أخرجه: م ٢١٢٥، د ٤١٦٩، ٢٧٨٢، س ٥٢٥٣، ق ١٩٨٩، تحفة: ٩٤٥٠، ٩٦٤٤].
٥٩٤٥ - حَدَّثَنَا سلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ¬ (٧)،
"حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي ابْنُ بَشَّارٍ"، وفي نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "ذَكَرْتُهُ" في نـ: "ذَكَرْتُ".
===
والأموال، ولعل اقتران النهي عن الوشم بإصابة العين رد لزعم الواشم أنه يرد العين، "طيبي" (٨/ ٢٥٢).
¬ (١) عبد الرحمن، "ع" (١٥/ ١٢١)، "ك" (٢١/ ١٣١).
¬ (٢) هو الثوري.
¬ (٣) بالمهملتين والموحدة: النخعي التابعي، "ك" (٢١/ ١٣١).
¬ (٤) الذي سبق قريبًا [برقم: ٥٩٣٩]
¬ (٥) هو: ابن مسعود.
¬ (٦) المذكورة السائلة القائلة لابن مسعود: "ولقد قرأت ما بين اللوحين إلخ".
¬ (٧) قوله: (نهى عن ثمن الدم) لأنه نجس، أو هو محمول على أجرة الحجام، و"ثمن الكلب" سواء كان معلَّما أم لا، جاز اقتناؤه أم لا؟ قاله الكرماني (٢١/ ١٣٢). قال العيني (١٥/ ١٢١): فيه اختلاف وقد ذكرناه في البيوع (٨/ ٣٥٢ - ٣٥٤)، انتهى، ومرَّ (برقم: ٢٠٨٦). قوله: "وآكل الربا"