Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٨ - باب المصلي يناجي ربه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٢/ ١٠٨

وَقَالَ سَعِيدٌ ¬ (١) ¬ (٢) عَنْ قَتَادَةَ ¬ (٣): لَا يَتْفُلْ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. وَقَالَ شُعْبَةُ ¬ (٤): لَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارَهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ". [راجع: ٢٤١، أخرجه: م ٥٥١، تحفة: ١٣٧٣، ١٢٠٥، ١٢٦١].

"أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ" جاء هنا ثلاث مرات، أما الأولى فكذا في قتـ، ذ، وفي ذ: "أَوْ تَحْتَ قَدَمَيهِ"، وأما الثانية ففي عسـ: "وَتَحْتَ قَدَمِهِ"، وكذا الثالثة، وفي نـ: "قَدَمَيْهِ".

===

¬(١) هو ابن أبي عروبة، "قس" (٢/ ٢١٠).

¬ (٢) قوله: (وقال سعيد) وقوله: "وقال شعبة " وقوله: "وقال حميد" قال الكرماني: هذه تعليقات، لكنها ليست موقوفة على شعبة ولا على قتادة، وتحتمل الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلًا: حدثنا شعبة عن قتادة، وتحتمل الدخول [تحت:] عن أنس عن النبي ﷺ، انتهى.

وقال أيضًا: فإن قلت: قد مرّ فيما تقدّم من "باب حكّ البزاق" [ك: ٨، ب: ٣٣] وغيره من أن جعل المناجاة علةً لنهي البزاق في القُدَّام فقط لا في اليمين، حيث قال: "فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا" [ح: ٤١٦]؟ قلت: لا محذور بأن يعلل الشيء الواحد بعلتين، فعلل نهي البُزاق عن اليمين بالمناجاة وبأن ثمة ملكًا، فإن قلت: عادة المناجى أن يكون في القُدَّام؟ قلت: المناجى الشريف قد يكون قُدَّامًا وقد يكون يمينًا، انتهى، "ك" (٤/ ١٨٥).

¬ (٣) ابن دعامة.

¬ (٤) ابن الحجاج عن قتادة، "قس" (٢/ ٢١٠).