Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٦ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما ويتزود منها

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٣٠٥

الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ¬ (١) إِلَى الْمَدِينَةِ ¬ (٢). وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ ¬ (٣): لُحُومَ الْهَدْيِ. [راجع: ١٧١٩، تحفة: ٢٤٦٩].

٥٥٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ ¬ (٥)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ¬ (٦)، عَنِ الْقَاسِم ¬ (٧): أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ ¬ (٨) أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا، فَقَدِمَ، فَقُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ، فَقَالَ: هَذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا. فَقَالَ: أَخِّرُوهُ لَا أَذُوقُهُ ¬ (٩).

"عَهْدِ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "عَهْدِ النَّبِيِّ". "غَيرَ مَرَّةٍ" كذا في هـ، وفي نـ: "مَرَّةً". "فَقَالَ: هَذَا" في نـ: "قَالُوا: هَذَا"، وفي نـ: "قَالَ: وَهَذَا".

===

¬(١) قوله: (على عهد النبي ﷺ) أي: على زمانه، وقد علم أن قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد النبي ﷺ، في حكم الرفع، "ع" (١٤/ ٥٦٧).

¬ (٢) مرّ الكلام في معناه (برقم: ١٧١٩ و ٥٤٢٤).

¬ (٣) قوله: (وقال غير مرة) فاعل "قال" هو سفيان بن عيينة، وقائل ذلك الراوي عنه علي بن عبد الله وهو [ابن] المديني، بيّن أن سفيان كان تارة يقول: "لحوم الأضاحي"، ومرارًا يقول: "لحوم الهدي"، ووقع في رواية الكشميهني هاهنا: "وقال غيره" وهو تصحيف، "ف" (١٠/ ٢٥).

¬ (٤) ابن أبي أويس، "ف" (١٠/ ٢٥).

¬ (٥) ابن بلال، "ف" (١٠/ ٢٥).

¬ (٦) تابعي، "ف" (١٠/ ٢٥).

¬ (٧) ابن محمد بن أبي بكر الصديق ﵁، "ف" (١٠/ ٢٥).

¬ (٨) اسمه عبد الله، تابعي، "ف" (١٠/ ٢٥).

¬ (٩) أي: لا آكل منه، "ف" (١٠/ ٢٥).