Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٦ - باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٢٦٨

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: أَطْرَحُوهُ ¬ (١).

٥٥٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ ¬ (٣) بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٤)، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا ¬ (٥)، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى ¬ (٦). فَقَالَ: "أَرِنْ ¬ (٧)

"قُلْتُ لِلنَّبِيِّ" في نـ: "قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ". "إِنَّا نَلْقَى" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "إِنَّنَا نَلْقَى"، وفي نـ: "إِنَّمَا نَلْقَى".

===

¬(١) قوله: (وقال طاوس -إلى قوله:- اطرحوه) يعني: حرام لا تأكلوه، وهذا أيضًا مصير منهما أن من ليس له ولاية الذبح إذا ذبح لا يؤكل، ووصل هذا التعليق عبد الرزاق من حديثهما بلفظ: أنهما سئلا عن ذلك فكرهاها ونهيا عنها. وقال ابن بطال: لا أعلم من تابع طاوسًا وعكرمة على كراهة أكلها غير إسحاق بن راهويه، وجماعة الفقهاء على إجازتها، "ع" (١٤/ ٥٤٢).

¬ (٢) اسمه سلام الحنفي، "ع" (١٤/ ٥٤٢).

¬ (٣) والد سفيان الثوري، "ع" (١٤/ ٥٤٢).

¬ (٤) تقدم الحديث (برقم: ٥٤٩٨، وأيضًا مع تفصيل برقم: ٢٤٨٨).

¬ (٥) قوله: (إنا نلقى العدو غدًا) فإن قلت: ما الغرض في ذكر العدو في هذا المقام؟ قلت: كانوا يضنون بالسيوف لئلا تصير كليلة بالذبح، وتبقى حديدة عند ملاقاة الأعداء، "ك" (٢٠/ ١١٦ - ١١٧).

¬ (٦) جمع المدية وهي السكين، "ك" (٢٠/ ١١٦).

¬ (٧) هكذا صوبه الخطابي: ائرن بوزن اعجل وبمعناه، من أرن يأرن إذا خف، أي: اعجل ذبحها لئلا تموت خنقًا، "ك" (٢٠/ ١٠١)، وسيأتي البسط (برقم: ٥٥٤٤).